responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 181
سابعاً- وجوب الاحتياط على تارك طريقي الاجتهاد والتقليد:
لا إشكال عقلًا في وجوب الاحتياط على كلّ مكلفٍ ترك طريقة الاجتهاد والتقليد معاً؛ لأنّ التكاليف الشرعيّة المعلومة إجمالًا في الشريعة بل المحتملة منجّزة على المكلّفين قبل الفحص والوصول إليها بطريقة الاجتهاد وتحصيل العلم أو التقليد والرجوع إلى العالم بها، فلا يجوز للمكلّف إهمالها وعدم إحراز امتثالها كلّما احتمل ذلك، فضلًا عمّا إذا علم بها إجمالًا، وهذا هو معنى قول الفقهاء بأنّه يجب على كلّ مكلّفٍ تجاه أحكام الشريعة إمّا الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط [1]).
وهذا الوجوب والحصر في الطرق الثلاثة عقلي بمناط تنجّز التكاليف والأحكام الشرعيّة على كلّ مكلف يحتملها منذ البداية وعدم جواز إهمالها.
وقد يستفاد هذا التنجيز من بعض الروايات والأدلّة الشرعيّة أيضاً كروايات وجوب التعلّم [2]).
وهذا كلّه واضح، إلّا أنّ الذي ينبغي أن يعلم أنّ مسألة مشروعيّة الاحتياط وترك طريقي الاجتهاد والتقليد- مع التمكّن من أحدهما- مسألة خلافيّة في نفسها، وليست مسلّمة أو من ضروريات الدّين، فيجب على العامّي فيها التقليد أو الاجتهاد.
وقد صرّح بذلك السيد اليزدي فقال:
«في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً؛ لأنّ المسألة خلافيّة» [3]).
نعم، إذا وصل المكلّف بحكم عقله إلى كفاية الاحتياط وإحراز الواقع به، فهو مجتهد فيه كما صرّح به بعض الفقهاء [4]).
ثمّ إنّ ما ذكرنا- من حصر الامتثال في الطرق الثلاث ووجوب الاحتياط على تارك أخويه- إنّما هو بناءً على انفتاح باب العلم والعلمي، وأمّا بناءً على الانسداد فالمشهور عندهم عدم وجوب الاحتياط
[1] العروة الوثقى 1: 11- 12، م 1.
[2] الكافي 1: 40، ح 2، 5. تفسير الصافي 2: 169، ذيل قوله سبحانه وتعالى: «فلله الحجّة البالغة». الأنعام: 149.
[3] العروة الوثقى 1: 12، م 5.
[4] مستمسك العروة 1: 9.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست