responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 109
المؤمن أدلّته الخاصّة غير المرتبطة بالمقام، وكذا حضور المتلبّس بلباس الغافلين عن الآخرة قد يرجع إلى عدم مناسبته لحال الاحتضار الذي قد يستفاد من مجموع الروايات الواردة في توجيه المحتضر إلى القبلة ونقله إلى مصلّاه وتلقينه والدّعاء والذّكر وتلاوة القرآن عنده أنّ الغرض هو إيجاد ما من شأنه إيجاد الطمأنينة وسكون النفس للمحتضر، لكن مجرد عدم مناسبته لحال الاحتضار لا يكفي دليلًا على الكراهة التي هي حكم شرعي كسائر الأحكام، ولا يصار إليها إلّا بدليل معتبر. وإدخال الرّعب أيضاً يرجع إلى الإيذاء.
بل يمكن إرجاع ما ذهب إليه بعض الفقهاء [1] من كراهة تثقيل بطن المحتضر بحديد أو غيره إلى ذلك كما ذكره صاحب الجواهر حيث قال: «ثمّ إنّه هل تختصّ الكراهة بما بعد الموت كما هو ظاهر المصنّف؛ للأصل، واختصاص معقد إجماع الخلاف والشهرة في المختلف، بل لعلّه الظاهر من فحاوى كلمات الأصحاب، ويؤيّده مع ذلك أنّ المتّجه قبل الموت الحرمة؛ لما فيه من الأذيّة للميّت والإعانة على خروج نفسه. اللّهم إلّا أن يراد بكراهة وضع الحديد حينئذٍ عليه إنّما هو من حيث الحديد، وإلّا فلا إشكال في الحرمة فيه وفي غيره مع الثقل المؤذي المعين على خروج نفسه كما هو واضح، ويشعر به ما دلّ على النهي عن مسّه- وهو في هذا الحال- خوفاً من زيادة ضعفه والإعانة عليه فتأمّل» [2]). وتبعه عليه المحقّق الهمداني [3]).
سادساً- استبراء المحتضر:
المحتضر إذا لم يعلم موته يستبرء بعلامات الموت [4]). والتفصيل في محلّه.
(انظر: استبراء، ميّت)
سابعاً- ما يسنّ فعله عند موت المحتضر:
يستحبّ عند موت المحتضر تغميض عينيه [5]؛ وذلك للأخبار [6] وصوناً
[1] العروة الوثقى 2: 21.
[2] جواهر الكلام 4: 28.
[3] مصباح الفقيه 5: 37- 38.
[4] الشرائع 1: 36. التحرير 1: 114. التذكرة 1: 344. البيان: 68. الذكرى 1: 299. الروضة 1: 120.
[5] المقنعة: 74. النهاية: 30. الدروس 1: 103. الرياض 2: 138.
[6] الوسائل 2: 468، ب 44 من الاحتضار، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست