responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 318
الأقرب إلّا أنّهما من أهل العرف اللذين يحملانه عليه لو سمعاه فإنّه يحكم بصحة العقد ويحمل على الأقرب؛ لأنّ عدم الاستحضار ليس جهالة، نعم لو لم يعلما العرف وأوقعا العقد معتمدين على السؤال عنه بعد ذلك اتجه البطلان؛ لما عرفت من أنّ المدار في رفع الغرر علمهما بذلك لا مضبوطيته في الواقع» [1]).
خامساً- التأجيل بنحو كلّي:
إذا جعل الأجل في العقود التي لا تصح إلّا بأجل- كالإجارة- كلياً كما إذا قال آجرتك كل شهر بدرهم ولم يعيّن مقدار الشهور فذهب جماعة من الفقهاء إلى بطلان الإجارة بذلك [2] وهناك من قال بصحّة الإجارة مطلقاً لعدم محذور في البين إذ لا دليل على اشتراط العلم بأزيد مما يوجب رفع الغرر [3] ومن قال بصحة الإجارة في الشهر الأوّل وبطلانها في غيره [4] ومن قال غير ذلك [5]).
(انظر: إجارة)
سادساً- التأجيل بزمان منفصل:
ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم كون الأجل متصلًا بالعقد، فلو أجّل عقد كالإجارة بزمان منفصل بطل.
قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «إذا قال: آجرتك هذه الدار شهراً ولم يقل من هذا الوقت وأطلق فإنّه لا يجوز، وكذا إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل فإنّه لا يجوز، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا آجره شهراً مستقبلًا جاز ذلك.
دليلنا: أنّ عقد الإجارة حكم شرعي، ولا يثبت إلّا بدلالة شرعية، وليس على ثبوت ما قاله دليل، فوجب أن لا يكون صحيحاً» [6]).

[1] جواهر الكلام 24: 312- 313.
[2] الايضاح 2: 249. جامع المقاصد 7: 108- 109. معالم الدين (ابن قطان): 196 (مخطوط). جواهر الكلام 27: 235- 237. العروة الوثقى 5: 17.
[3] المختلف حكاه عن ابن الجنيد 6: 106. الكافي في الفقه: 349. المهذب 1: 473. المنهاج (الحكيم) 2: 108. تعليقة الشهيد الصدر رقم 6. الإجارة (الشاهرودي) 1: 154- 155.
[4] النهاية: 444. المبسوط 3: 233. الشرائع 2: 181. مستند العروة (الإجارة): 76.
[5] انظر: السرائر 2: 461. التحرير 3: 86. القواعد 2: 285. العروة الوثقى 5: 17. تعليقة العراقي.
[6] الخلاف 3: 496.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست