responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 319
ونسب هذا القول إلى الحلبي أيضاً [1]).
ولكن سائر الفقهاء حكموا بجوازه، بل قوّاه نفس الشيخ في المبسوط.
قال في المبسوط: «فمن شرط صحة العقد أن تكون المنفعة متصلة بالقصد ويشترط أنّها من حين العقد فإذا قال:
آجرتك هذه الدار شهراً ولم يقل من هذا الوقت ولكنه أطلق الشهر فإنّه لا يجوز، وكذلك إن آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل فعلى هذا إذا قال في رجب:
آجرتك هذه الدار شهر رمضان لم تصح الإجارة، وعند قوم تصحّ وهو قويّ» [2]).
وقال ابن ادريس: «من أصحابنا من قال: لا يجوز أن يؤجّره مدّةً قبل دخول ابتدائها؛ لافتقار صحة الإجارة إلى التسليم واتصال المنفعة بالعقد، ومنهم- وهم الأكثرون المحصّلون- اختاروا القول بجواز ذلك، وهو الصحيح الذي اخترناه فيما مضى، ويعضده قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» وأمّا التسليم فهو مقدور عليه حين استحقاق المستأجر له، وتعذّره قبل‌
[1] نسبه إليه في جواهر الكلام 27: 273. ولعلّه استفاده من قيد شرطية التسليم في عبارة الكافي في الفقه: 345.
[2] المبسوط 3: 230.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست