responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 170
بأنّه لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بشي‌ءٍ من التصرفات المرتبطة بالوصية أو الوكالة، بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما.
ومن الأحكام التي تترتب على ذلك هو موت أحدهما، ففي الوكالة يحكم ببطلانها، حيث إنّ المعتبر اجتماع كلا الوكيلين، بينما لا تبطل الوصية بموت أحد الوصيين المشترط اجتماعهما، فإنّه قد يقال بأنّ الوصي الآخر يستقل بالوصية من غير أن يضم إليه الحاكم شريكاً [1]، وفي قباله قد يقال: إنّه يجوز للحاكم أن يضمّ إلى الباقي شريكاً، وذهب بعض إلى أنّ المتّجه في المقام انتفاء الوصي بناءً على قاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد جزئيه، فينتقل الأمر إلى الحاكم كما لو ماتا معاً [2]).
ولذلك فروع ومسائل اخرى ترتبط بها تذكر في محلّها من الموسوعة.
(انظر: وصاية، وكالة)
16- الاجتماع في الشهادات:
يقع الكلام في الاجتماع في باب الشهادات في مسألة وجوب اجتماع الشهود عند تحمّل الشهادة وعند أدائها، وكذا في الموارد التي يجب فيها ذلك.
وكذلك في مسألة اجتماع شهادة الأصل وشهادة الفرع واختلافها، وأيّهما يقدّم عند ذلك.
وقد تعرّضوا إلى اجتماع الشهود في موارد عديدة:
منها: اجتماع شهود الزنا، فقد ذكر الفقهاء ضمن شروط ثبوت حدّ الزنا أن يشهد على الفاعل أربعة شهود يشهدون بالمعاينة، واشترطوا فيهم الاجتماع في إقامتهم لها، بحيث تكون إقامتهم لها متصلة وفي وقت واحد عرفاً، فلو أقامها البعض في وقت عدم حضور الباقين على وجهٍ لا يحصل به ذلك الاتصال العرفي حدّ؛ للقذف، بلا خلاف. نعم، قال يحيى بن سعيد: «إن شهد ثلاثة في وقت، ثمّ تم العدد في وقت آخر، ثبت الزنا» [3]، وهو شاذ.
ونفس الكلام يأتي في إثبات حدّ اللواط بشهادة أربعة عليه.

[1] الشرائع 2: 483.
[2] انظر: جواهر الكلام 27: 406- 407.
[3] الجامع للشرائع: 548.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست