responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 171
وقد اعتبر العلاّمة الحلّي حضور الشهود واجتماعهم قبل الشهادة للاقامة، فلو تفرقوا في الحضور حدّوا وإن اجتمعوا في الإقامة، قال العلّامة: «ولو تفرقوا في الحضور ثمّ اجتمعوا في مجلس الحاكم للإقامة فالأقرب حدّهم للفرية» [1]).
وقد اعتبر المحقق النجفي هذا مبالغة من العلّامة، وذكر بأنّه لا دليل عليه وقال:
«ليس في الخبرين إلّا الحدّ مع عدم حضور البعض المقتضي لتراخي الشهادة، بل الظاهر عدم اعتبار اتحاد المكان مع فرض تلاحق الشهادة وعدم غيبة بعضهم ...» [2]).
وكذا قيل بوجوب اجتماع شاهدي الطلاق ونحوه كالخلع والمباراة حين التلفّظ به، بلا خلاف فيه بينهم، بل ادعي الاجماع عليه [3]).
وكذا اشترط اجتماعهما في وقوع الظهار بحيث يسمعان نطق المظاهر على نحو الطلاق [4]).
وقد تعرّض فقهاؤنا أيضاً إلى مسألة اجتماع شاهد الأصل وشاهد الفرع وهو من يشهد على شهادة الشاهد الأصل، واختلافهما، فيقع الكلام في قبول كلا الشهادتين، فالمشهور بين الفقهاء عدم قبول شهادة الفرع إلّا عند تعذر حضور شاهد الأصل [5]، ولكن قوّى بعض الفقهاء عدم الاشتراط [6] هذا، إلّا أنّه نادر، قال الشيخ الطوسي: «وأيضاً روى أصحابنا أنّه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا، فإنّه تقبل شهادة أعدلهما، حتى أنّ في أصحابنا من قال: إنّه تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل» [7]، وكذا ذكر المحقق الأردبيلي [8] حاكياً له عن الصدوق، إلّا أنّه مدفوع بالاجماع المحكي المعتضد بالشهرة على قبول الفرع عند تعذّر شهادة الأصل، وبما قيل من أنّ الفرع أضعف، ولا جهة للعدول إليه عن الأقوى إذا أمكن [9]).

[1] القواعد 3: 525.
[2] جواهر الكلام 41: 305.
[3] الحدائق 25: 265. جواهر الكلام 32: 107- 108.
[4] جواهر الكلام 33: 105.
[5] المسالك 14: 277. كشف اللثام 10: 365. الرياض 2: 456 (ط. حجري).
[6] كشف اللثام 10: 366.
[7] الخلاف 6: 315- 316.
[8] مجمع الفائدة 12: 481.
[9] جواهر الكلام 41: 199- 200.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست