responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 152
الشهوة مع الفتور [1]). والبعض الآخر اختار الاكتفاء بالشهوة فقط [2]).
وللتفصيل انظر: مصطلح (جنابة).
2- الحيض واعتبار اجتماع الصفات لتمييزه:
دم الحيض معروف بين النساء، إلّا أنّه قد يشتبه في بعض أفراد الدم في كونه دم حيض أو استحاضة، وقد أرجع الفقهاء المرأة في هذه الحال إلى التمييز بالصفات، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً، لكن وقع البحث في اعتبار اجتماع جميع صفات الحيض في الدم ليحكم بكونه دم حيض وعدمه، ولم يستبعد اعتبار الظنة الحاصلة بها، فيدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً، قال المحقق النجفي: «ثمّ ... هل يشترط اجتماع ما سمعته من الصفات أو يكفي وجود الواحدة منها إن قلنا بانفكاكها؟ لا يبعد اعتبار المظنة، فيدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً، وهو مختلف بالنظر إلى الصفات لا ضابطة لها» [3]، واختار البعض الآخر [4] الاكتفاء بصفة واحدة من الصفات في الحكم.
3- اجتماع الحيض مع الحمل والإرضاع:
لم يستشكل أحد من الفقهاء في اجتماع الحيض مع الإرضاع، بل عدّها بعضهم من الضروريات [5]، وإنّما وقع الخلاف بينهم في اجتماع الحيض مع الحمل، فالمشهور أنّ الحيض يجتمع مع الحمل [6]). وذهب جماعة إلى عدم جواز اجتماعهما [7]، وفصّل آخرون بعدة وجوه [8]).
وقد استدل المشهور بروايات كثيرة [9]) فيها الصحاح وغيرها، وأشكل على القول‌
[1] المنتهى 2: 173. التحرير 1: 89. مستند الشيعة 2: 256. العروة الوثقى 1: 498. المنهاج (الخوئي) 1: 46، م 169.
[2] النهاية: 20. القواعد 1: 208. الدروس 1: 95. المسالك 1: 48.
[3] جواهر الكلام 3: 140.
[4] العروة الوثقى 1: 601، م 12.
[5] مستمسك العروة 3: 162.
[6] المختلف 1: 356. المنتهى 2: 273- 274. جواهر الكلام 3: 262. العروة الوثقى 1: 561، م 3. جامع المقاصد 1: 286. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 101.
[7] الشرائع 1: 32. المختصر النافع: 34. السرائر 1: 150.
[8] النهاية: 25. الخلاف 1: 239، م 205.
[9] الوسائل 2: 330- 331، 333، ب 30 من الحيض، ح 3، 5، 14.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست