responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 151
ثانيها: اعتبار اجتماع الأوصاف الأربعة، باضافة الرائحة إلى ما تقدم، وهو مختار الشهيد الأوّل [1]).
ثالثها: الاكتفاء باجتماع اثنين من الأوصاف المتقدمة، حيث اختار البعض اعتبار اجتماع الدفق والشهوة [2]، واختار البعض الآخر اجتماع الدفق مع الفتور أو الشهوة [3]، واختار ثالث اجتماع الدفق وفتور البدن [4]).
رابعها: الاكتفاء بتحقق أحد الأوصاف الثلاثة [5] وأضاف البعض اليها الرائحة وقال بالاكتفاء بتحقق أحد الأربعة [6]).
في حين اكتفى البعض بالدفق خاصة [7]).
وأطلق فقهاؤنا ممّن تقدّم على المحقق الطباطبائي القول في شأن المرأة ولم يتعرضوا إلى اعتبار اجتماع الصفات في تحقق الجنابة بخروج الماء، وإن استشكل العلّامة في نهاية الإحكام في الاكتفاء بالشهوة في الحكم بكون الماء الخارج منيّاً [8]، وقد وقع البحث في اعتبار الاجتماع وعدمه من زمن المحقق الطباطبائي، حيث وقع الكلام ضمن عدّة أقوال، منها: اعتبار اجتماع الأوصاف الثلاثة (كالرجل) [9]).
ومنها: اعتبار اجتماع صفتين، الشهوة مع أحد الوصفين الآخرين [10]، أو الدفق مع أحد الوصفين الآخرين [11]).
ومنها: الاكتفاء بالشهوة فقط [12]).
أمّا المريض فقد اختلف الفقهاء في اعتبار اجتماع الأوصاف فيه وعدمه على قولين، فمنهم من ذهب إلى اعتبار اجتماع‌
[1] البيان: 53. الدروس 1: 95. الذكرى 1: 219.
[2] القواعد 1: 208. توضيح المسائل (البهجت): 71، م 350. توضيح المسائل (التبريزي): 63، م 352.
[3] هداية العباد 1: 37.
[4] المهذب البارع 1: 138.
[5] المسالك 1: 48. العروة الوثقى 1: 498، (الحكيم).
[6] جامع المقاصد 1: 256. روض الجنان: 49.
[7] النهاية: 20. الوسيلة: 55.
[8] نهاية الإحكام 1: 100.
[9] مصباح الفقيه 3: 240. العروة الوثقى 1: 498 (البروجردي، الخوئي).
[10] مستند الشيعة 2: 256. توضيح المسائل (البهجت): 71- 72، م 350.
[11] هداية العباد 1: 37.
[12] الرياض 1: 287. تحرير الوسيلة 1: 32، م 1. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 318.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست