responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 351
القواعد] من التوكيل في إثبات حدود اللَّه تعالى إن أراد به توكيل الإمام فغير واضح، وإلّا صحّ خلافه كما في التذكرة. وإن أراد به توكيل واحد من المكلّفين غيره في إثباته فله معنى صحيح، فإنّ ذلك الغير إن علم بالحال فإثباته حقٌّ له بالأصالة حسبة لاستواء المكلّفين في ذلك، وإن لم يعلم فحد اللَّه أوسع من أن يتولّى الدعوى به وإثباته من لا يعلم كونه حقّاً» [1].
وتفصيل الكلام عن التوكيل في الإثبات يأتي إن شاء اللَّه في موضعه.
(انظر: وكالة)
3- عدم القدرة على الإثبات:
من له حقٌّ على آخر لا يقدر على إثباته إمّا لفقده طريق الإثبات، أو لمحذور من إحضاره لدى الحاكم أو لغير ذلك يجوز أخذ حقّه بنفسه بمقاصّة أو بغيرها.
قال الشيخ الطوسي: «إن كان له بحقّه حجة- وهي البيّنة- عليه، ولا يقدر على إثبات ذلك عند الحاكم والاستيفاء منه، فهل له أخذه بنفسه أم لا؟ قال قوم: ليس له ... وقال آخرون: له ذلك؛ لأنّ عليه مشقة في إثباته عند الحاكم ومغرمة في استيفائه فكان له الأخذ، وهو الذي يقتضيه عموم أخبارنا في جواز ذلك» [2].
بل صرّح بعض الفقهاء بجواز انتزاع حقّه قهراً وإن أمكن الإثبات إذا أنكر الخصم حقّه أو أقرّ به ولم يبذل، لكن يشترط في ذلك عدم إثارة الفتنة.
قال الشهيد الأوّل: «يجوز لصاحب العين مع الغير انتزاعها قهراً ما لم يثر فتنة وإن لم يأذن الحاكم ولم يثبت عنده. أمّا الدين فإن كان على منكر أو مقرّ غير باذل فكالعين، وإن أمكن إثباته عند الحاكم على الأقوى. أمّا المقرّ الباذل فلا يجوز الأخذ بدون تعيينه؛ لتخيّره في جهات القضاء» [3].
وقال المحقق الكركي في امتناع الراهن من أداء الدين وقت الحلول: «لو تعذّر إثبات الرهانة عند الحاكم باع بنفسه، وإن كان مع وجود الحاكم لئلّا يضيع حقّه» [4].

[1] جامع المقاصد 8: 214.
[2] المبسوط 8: 311.
[3] الدروس 2: 85.
[4] جامع المقاصد 5: 87.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست