responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 350
مريضاً، وليس للخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل وإن كان الموكّل حاضراً» [1].
والمراد بالتوكيل في الإثبات التوكيل في إقامة الحجة بإحضار الشهود لدى الحاكم وإشهادهم، لا التوكيل في أدائها؛ بأن يستنيب الغير ليشهد أو يُقسم نيابة عنه، فإنّه ممّا أجمع الفقهاء على عدم صحته.
قال الشيخ الطوسي: «اليمين لا تدخلها النيابة» [2].
وقال العلّامة الحلّي: «ولا يصح التوكيل في الشهادة إلّا على وجه الشهادة على الشهادة» [3].
وقال السيد اليزدي: «الظاهر عدم جواز النيابة في الشهادة لانصراف أدلّة قبول الشهادة. نعم يجوز الشهادة على الشهادة، لكنها ليست من النيابة» [4].
وقال السيد الگلبايگاني: «الوصي ينزَّل منزلة الموصي، وكذا الوكيل بالنسبة إلى موكِّله في كلّ ما يقبل الوصاية والوكالة، لكن الشهادة ليست من الامور القابلة لذلك، فلا ينزل منزلته فيها حتى يكون شهادته منزّلة بمنزلة شهادة الموصي والموكِّل، فلا تقبل شهادته» [5].
كما أنّ التوكيل في إثبات الحدود ليس المراد منه توكيل الإمام الغير إثباتها وإقامة الحجة عليها، فانّه مما يصح التوكيل فيه، ولذلك قال العلّامة في التذكرة: «ويجوز التوكيل في إثبات حدود اللَّه تعالى، وبه قال بعض العامّة؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكّل أنساً في إثبات الحد واستيفائه جميعاً، فإنّه قال: «فإذا اعترفت فارجمها» [6]. وهذا يدلّ على أنّه لم يكن قد ثبت، وقد وكّله في إثباته» [7].
بل المراد توكيل العالم بالحال من المكلّفين غيره في إثباتها.
قال المحقق الكركي: «اعلم أنّ منع المصنّف هنا [/ العلّامة الحلّي في‌
[1] التحرير 3: 47.
[2] المبسوط 4: 301.
[3] القواعد 2: 355.
[4] تكملة العروة 2: 133، م 8.
[5] كتاب الشهادات: 158.
[6] سنن البيهقي 8: 226.
[7] التذكرة 2: 118 (حجرية).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست