responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 347
الصحّة وقاعدة التجاوز والفراغ.
وهذه الأمارات والاصول العملية بعضها مشترك بين الشبهات الحكمية والموضوعية- أي إثبات الحكم الشرعي أو موضوعه- وبعضها مختص بموضوعات الأحكام.
2- الإثبات الظاهري والإثبات الواقعي:
وهذا التقسيم قد يطلق ويراد به الإثبات الوجداني والتعبّدي، فلا يكون تقسيماً آخر غير ما تقدم. وقد يطلق ويراد به أنّ الحكم الثابت بالدليل تارة يكون حكماً شرعياً واقعياً أوّلياً واخرى يكون حكماً شرعياً ثانوياً وظاهرياً، أي مجعولًا في موارد الشك وعدم العلم بالواقع، فهناك مثلًا طهارة واقعية أولية تثبت بالعلم الوجداني أو بأمارة كالبيّنة وهذا إثبات واقعي، وهناك طهارة ظاهرية ثانوية تثبت بقاعدة الطهارة الدالّة على أنّ كلّ شي‌ء نظيف حتى تعلم أنّه قذر وهذا إثبات ظاهري.
وقد رتّب علماء الاصول بعض الآثار على هذه التفرقة من قبيل ثبوت اللوازم والملازمات العقلية لذلك الحكم في النوع الأوّل بخلاف النوع الثاني، ومن قبيل جواز الافتاء أو اسناد الحكم الثابت إلى الشارع كحكم واقعي أوّلي في تلك الواقعة في النوع الأوّل بخلاف النوع الثاني [1].
يطلب تفصيل ذلك من محلّه.
ثالثاً- الإثبات القضائي:
وأمّا الإثبات القضائي- وهو إثبات الحق أو المسئولية على الغير عند القاضي- فهو كما ذكرنا معنى خاص يرتبط بباب القضاء، ويكون المقصود منه وصول المدّعي إلى حقّه سواء كان حقاً خاصاً أو عاماً أو من حقوق الآدميين أو من حقوق اللَّه، فاذا أثبت المدّعي دعواه لدى القاضي وفي المحكمة بوجهها الشرعي حكم القاضي على طبقه فيصل إلى حقه.
وهذا المعنى للإثبات يقع البحث عنه في كتاب القضاء من جهات عديدة نشير فيما يلي إلى أهمها، تاركين تفصيل ذلك إلى مصطلح (قضاء).

[1] انظر: فوائد الاصول 3: 122، 124، 129. دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية: 66- 67. والحلقة الثالثة (القسم الأوّل): 82- 83.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست