responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 346
1- الإثبات الوجداني والإثبات التعبدي:
قسّم علماء الاصول إثبات الحكم الشرعي- سواء في الشبهات الحكمية أو الموضوعية- إلى الإثبات الوجداني والتعبّدي [1].
والمقصود من الإثبات الوجداني ثبوت الحكم الشرعي بالعلم واليقين الوجداني، والذي يكون انكشافاً تامّاً وحقيقياً للواقع، ويكون حجة ذاتاً.
والمقصود من الإثبات التعبدي ما يعتبره الشارع ثابتاً ويحكم بترتيب آثار الواقع عليه رغم عدم العلم الوجداني بثبوته، وهذا يكون في موارد الظنون أو القواعد الشرعية المعتبرة من أمارات أو اصول عملية.
وأهم الأدلّة وطرق الإثبات الوجداني للأحكام الشرعية هو الخبر المتواتر والشياع المفيد للعلم والإجماع أو الشهرة المفيدان للعلم وتجميع القرائن المقتضية لذلك والنصوص الصريحة للأدلّة القطعية سنداً كالكتاب أو السنّة القطعية.
والإثبات التعبّدي له أنواع وأشكال متعددة، وقد قسَّمها علماء الاصول- كما أشرنا سابقاً- بتقسيم عام إلى نوعين رئيسيين: الأمارات أو الأدلّة الاجتهادية، والاصول العملية أو الأدلّة الفقاهتية.
وهذا تقسيم للإثبات التعبدي بلحاظ مبنى الإثبات التعبدي وملاكه، فإنّ الشارع تارة يلاحظ درجة الكشف وقوّة الاحتمال فيراها غالباً مطابقة للواقع فيجعله معتبراً وحجة، وهذا هو الأمارة، واخرى يلاحظ نوع المحتمل وأهميته أو أيّة خصوصية ذاتية غير الكاشفية المحضة في ملاك حكمه وجعله للحجية فيكون أصلًا عملياً.
وهناك تفسيرات اخرى للتمييز بين الأمارات والاصول العملية يراجع تفصيلها في محلّها.
وأهمّ الأمارات هي الظهورات وخبر الثقة والبيّنة وسوق المسلمين ويد المسلم.
كما أنّ أهم الاصول العملية الاستصحاب والبراءة والطهارة وأصالة
[1] دروس في علم الاصول (الحلقة الثانية): 165. الحلقة الثالثة (القسم الأوّل): 194- 195.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست