responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 305
والأكل من بيوت الأرحام، وأخذ الوالد ما يحتاج إليه من مال ولده، وأخذ اللاقط اللقطة بعد التعريف بها سنة، وغير ذلك [1].
وبهذا يعرف أنّ مجرد الإذن في التصرف والأكل شرعاً الذي هو نحو إتلاف للمال لا يستلزم نفي الضمان بوجه ما لم يستظهر من دليل الإذن أو دليل آخر نفي الضمان أيضاً، وهذا ما أكّده الفقهاء.
قال السيد المراغي في العناوين: «لا يخفى على من مارس الفقه: أنّ إذن الشارع وعدمه غير ملازم للضمان وعدمه، فقد يتحقّق الضمان ولو كان مأذوناً من الشارع غير آثم، وقد لا يضمن مع كونه آثماً غير مأذون، والمدار على حصول ما جعل سبباً للضمان» [2].
وقال السيد الخوئي: «إنّ إذن الشارع في التصرف بمال الغير يرفع حرمته التكليفية، ولا ينافي ذلك ضمانه» [3].
وأمّا عدم الضمان في إتلاف ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير وآلات اللهو والصلبان فليس من جهة إذن الشارع بالإتلاف، بل من جهة عدم المالية لها شرعاً كإتلاف ما لا مالية له عرفاً كالخنفساء، ولهذا قد يحرم إتلافها أيضاً، ومع ذلك لا ضمان فيها لو أتلفها كما إذا كان مالكها بنفسه بصدد إتلافها أو تبديل الخمر خلًاّ مثلًا فإنّه لا يجوز إتلافها عندئذٍ بدون إذن صاحبها جزماً، وقد تقدّم في شروط قاعدة الإتلاف في باب الأموال أن يكون للمتلَف- بالفتح- مالية عرفاً وشرعاً، وذيل عبارة المراغي المتقدمة في العناوين ناظر إلى هذا المطلب.
3- إذن الولي العامّ في الإتلاف:
إذا أذن الولي العامّ في إتلاف مال أو شي‌ء فظاهر بعض فقهائنا المعاصرين عدم الضمان عليه لصاحبه؛ لأنّه أولى منه به، وقد جاز له الإتلاف.
قال السيد الخوئي: «لا ينبغي الإشكال في حلّية مال البغاة والخوارج، وجواز التصرّف فيه بإتلاف ونحوه قبل نشوب‌
[1] انظر: مصباح الفقاهة 1: 503.
[2] العناوين الفقهية 1: 335.
[3] مصباح الفقاهة 1: 525.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست