responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 306
القتال أو أثناءه قبل أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها، فإنّ الإذن في القتال إذن في مثل هذه التصرّفات التي يتوقّف القتال عليها، من قتل فرس المقاتل الباغي أو فتق درعه أو كسر سيفه ونحو ذلك. ومنه تعرف عدم الضمان بعد أن كان الإتلاف بإذن من وليّ الأمر ومن هو أولى بالتصرّف. وقد أمر مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعقر جمل عائشة فعقر من غير أن يخرج عن ضمانه» [1].
وقال في موضع آخر في حكم ضمان المال الحرام المختلط بماله بعد دفع الخمس ثمّ ظهور صاحبه: «فقد حكم الشارع بمقتضى ولايته بدفع خمس المال للسادة وأنّ الأربعة أخماس الباقية ملك المالك، فقد حصل إتلاف هذا المقدار بهذا النحو بأمر من الولي، وإلّا فمن المعلوم أنّه لم يصل إلى مالكه الواقعي، فانّه مجهول على الفرض، وبعد حصول الإتلاف بإذن الولي وأمره وحكمه بحلّية الباقي، فأيّ ضمان بعد ذلك؟» [2].
وقال في موضع ثالث أيضاً في التصدّق بالمال مجهول المالك: «ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في مجهول المالك، وأنّه لا ضمان في التصدُّق به وإن ظهر المالك بعد ذلك لا بقاعدة اليد ولا بقاعدة الإتلاف، بعد أن كان التصدُّق المزبور الذي هو مصداق للإتلاف بإذن من الوليّ الحقيقي والحاكم الشرعي الذي له الولاية المطلقة بمقتضى قوله عليه السلام: «واللَّه ما له صاحب غيري»» [3].
هذا إلّا أنّ إذن الولي العام كإذن الشارع، إنّما يرفع الضمان إذا كان إذناً في التصرف والإتلاف مجاناً وبلا ضمان، وقد يكون إذناً في الإتلاف على وجه الضمان، كما إذا أذن في هدم الدور لفتح الطرق والسكك اللازمة لحفظ النظم في البلاد مع ضمان قيمتها لأصحابها. وقد يكون الضمان في موارد إذن الولي على بيت المال كما في خطأ القضاة والولاة، فانّه يكون ضمانه على بيت المال إذا ظهر الخطأ واستحقاق الغير لماله، وكذلك دية من قتل بحكم القاضي خطأً.

[1] مستند العروة (الخمس): 28.
[2] مستند العروة (الخمس): 161.
[3] مستند العروة (الخمس): 164.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست