responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 304
ضامناً؛ لأنّه بإذنه قد أسقط الضمان لا محالة، وعدم ولايته على الإذن في الحرام لا يعني عدم ولايته على إسقاط ضمان ماله وهدر حرمته الوضعية، وهذا واضح.
وقد وقع الاختلاف في كفاية الإذن في التصرف في ارتفاع الضمان في بعض الموارد من قبيل ضمان الطبيب والبيطار لما يتلفه خطأً ومن دون تقصير وتفريط، وضمان الأجير المشترك كذلك، ونحو ذلك من الموارد التي يراجع تفصيلها في مصطلح (إجارة).
كما وقع الاختلاف في ضمان النفوس أيضاً، وأنّه لو قال: اقتلني فقتله فهل يثبت القصاص أو الدية أو لا يثبت شي‌ء من ذلك رغم أنّه ارتكب محرّماً؟
وقد ذهب الشيخ الطوسي وجملة من الفقهاء إلى سقوط الضمان بذلك معللين بأنّ الآمر قد أسقط حقّه بالإذن فلا يتسلّط عليه الوارث [1].
وخالف فيه فقهاء آخرون مستدلّين عليه بأنّ الإنسان غير مسلّط على إتلاف نفسه ليكون له حق إسقاط القصاص [2]، وقد تقدّم بعض ما يرتبط بهذا البحث في الحالة السابعة من حالات الإتلاف وتفصيل كلّ ذلك يراجع في مصطلحي (إذن، قصاص).
2- إذن الشارع في الإتلاف:
لا إشكال في ارتفاع حرمة التصرّف في مال الغير ومنه إتلافه بإذن الشارع فيه؛ لأنّ الشارع هو المالك الحقيقي لجميع الأشياء، ومع إذنه في الإتلاف لا موضوعية لمنع المالك حينئذٍ [3].
إلّا أنّ إذن الشارع قد يكون تكليفياً محضاً كما في إذنه للمضطر فهذا الإذن الشرعي لا يرفع الضمان كما تقدم شرحه.
وقد يكون إذن الشارع في التصرف وأكل المال على وجه المجانية فيدلّ على المشروعية تكليفاً ووضعاً، أي يكون الآكل أو الآخذ بحق كما في حقّ المارّة،
[1] الخلاف 5: 169. المبسوط 7: 43. الشرائع 4: 200. المسالك 15: 88- 89.
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 16- 17. وانظر: جواهر الكلام 42: 53.
[3] انظر: جامع المدارك 3: 288.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست