responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 303
خامس عشر- الإذن في الإتلاف:
الإذن في الإتلاف قد يصدر من المالك أو من يقوم مقامه في التصرف كالوكيل والوليّ ونحوهما أحياناً، أو من الشارع اخرى، أو من الوليّ العامّ ثالثة، وتترتّب على كلّ واحد منها جملة أحكام هي:
1- إذن المالك في الإتلاف:
الإتلاف المأذون فيه من قبل المالك ومن يقوم مقامه كالوكيل والوليّ لا يستتبع الضمان على المتلف إذا صدر من الآذن على وجه‌ المجّانية، وأمّا لو صدر منه على وجه التضمين فهو مضمون عليه؛ لقاعدة من أتلف المتقدّمة وإن ارتفعت الحرمة التكليفية بالإذن.
قال السيد الشهيد محمّد باقر الصدر:
«إنّ الإذن في الإتلاف المسقط للضمان هو الإذن في الإتلاف على وجه المجانية لا مطلق الإذن في الإتلاف» [1].
ومن هنا فلو أذن من إليه أمر الشي‌ء في إتلافه سواء كان مالًا أو طرفاً أو نفساً وعلم أنّ إذنه كان على وجه المجانيّة فأتلفه المأذون لم يستتبع ذلك ضماناً عليه؛ لأنّه باذنه قد أسقط حقّه وارتفع موضوع حرمة المال كما هو واضح.
وقد يتصوّر أنّ الإذن من قبل المالك إنّما يرفع الضمان إذا كان في أمر محلّل شرعاً، أمّا لو أذن المالك في إتلاف محرّم شرعاً فلا يرتفع الضمان؛ لأنّه لا يملك ذلك.
قال السيد الحكيم: «إنّ الإذن في الإتلاف إنّما يوجب عدم الضمان إذا كان المأذون فيه محلّلًا؛ إذ لا ولاية للمالك على الإذن في الحرام، فالإذن بمنزلة العدم، فتأمل» [2].
إلّا أنّ مبنى بعض المعاصرين ارتفاع الضمان بالإذن من قبل المالك في الإتلاف، ولو كان محرّماً شرعاً كما إذا كان إسرافاً.
نعم، الإذن في المحرّم لا يوجب ارتفاع الحرمة الشرعية تكليفاً من النواحي الاخرى- غير حرمة التصرف في مال الغير- فيكون المتلف آثماً، ولكنه لا يكون‌
[1] بحوث في شرح العروة 4: 293.
[2] نهج الفقاهة: 212.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست