responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 242
وحينئذٍ ينبغي اتحاد حكم الطبيب معه، بل هو أحد الصناع ... بل عن ظاهر ديات التنقيح الإجماع على ضمان العارف إذا عالج صبياً أو مجنوناً أو مملوكاً بدون إذن الولي والمالك وهو كذلك، بل يقوى الضمان أيضاً في العارف الماهر علماً وعملًا المأذون بأُجرة وغيرها فأتلف ...
ولم أجد خلافاً صريحاً في ذلك إلّا من المحكي عن ابن إدريس والتحرير فلم يضمِّناه. ومن هنا اتفق من عداهما من الأصحاب على الضمان.
وكيف كان فما ذكرناه في أصل المسألة [من ضمان الصانع‌] إنّما هو التلف وما شابهه بيده.
أمّا لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعدّ لم يضمن على الأصح، للأصل وكونه أميناً.
وكذا الملّاح يضمن ما يتلفه بيده وحذقه أو ما يعالج به السفينة من الأحبال والأخشاب بلا خلاف أجده فيه. وكذا يضمن ما يتلفه المكاري آدمياً وغيره بقوده وسوقه وانقطاع الحبل الذي شدّ به حبله مثلًا كما نصّ عليه غير واحد ..» [1].
وقال‌ السيد اليزدي: «إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو تفصيل الثوب ضمن، وكذا الحجّام إذا جنى في حجامته أو الختّان في ختانه وكذا الكحّال والبيطار وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه وإن كان بغير قصده لعموم من أتلف ..» [2].
الأثر الثالث- الكفّارة:
تجب الكفّارة على المتلِف في جملة موارد هي:
1- قتل المسلم: ويجب بقتله عمداً الجمع بين خصال الكفّارة الثلاث- وهي عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً- وبقتله خطأً الترتيب بينها فيعتق رقبة أوّلًا، فإن عجز عن العتق صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أيضاً أطعم ستّين مسكيناً [3].

[1] جواهر الكلام 27: 322- 325.
[2] العروة الوثقى 5: 66.
[3] المراسم: 190. جواهر الكلام 43: 407. جامع المدارك 6: 293. مباني تكملة المنهاج 2: 200- 202.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست