responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 23
جزء العمل وهو ما وقع من أجزاء المركّب وشرائطه خارجاً، فهذا مضافاً إلى انّه ليس هو المسمّى للعبادة أو المعاملة، انّ نسبة الإبطال إلى الأجزاء المتقدّمة الحاصلة في الخارج ليس هو المقصود قطعاً بل وليس معقولًا؛ لأنّ الصحة المنتفية بالمبطل إنّما هي صحة المركب وتماميّته لا صحة الأجزاء المتقدمة بل هي وقعت صحيحة بالصحة التأهليّة والشأنية- لا الفعلية- بمعنى انّه لو أمكن أن يلتحق بها سائر الأجزاء والشرائط كانت صحيحة ومؤثرة، وهذا صادق حتى بعد وقوع المبطل.
ويمكن أن يجاب: بأنّ العمل الذي هو اسم للمركّب- كالصلاة والحج والعقد- كأنّه يبدأ بالتحقق والصدق في الخارج حقيقة بمجرد الشروع في تحقيق أجزائه، فيكون بهذا اللحاظ إيجاد الموجب للبطلان إبطالًا لذلك العمل الذي شرع في إيجاده صحيحاً بلا عناية.
ونحن وإن ذكرنا أنّ المعنى الحقيقي للإبطال هو إبطال ذات العمل لا رفع أثره ونقضه وأنّ المصطلح عند الفقهاء هو إبطال ما وقع صحيحاً منه لا ايقاعه باطلًا منذ البداية، لكن هذا لم يمنع بعض الفقهاء من استعمال لفظ الإبطال في بعض الموارد بخلاف معناه الحقيقي والاصطلاحي.
ولهذا السبب لم نقتصر في أبحاثنا الآتية على التعرّض لخصوص ذلك بل لكلّ ما يرتبط بالإبطال بجميع معانيه.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الفسخ:
وهو عبارة عن حلّ العقد السابق وهدمه وجعله كأن لم يكن من حين الفسخ [1] أو من أصله. وبمجرّد تحقّقه- ولو من طرف واحد- ينفسخ العقد ويرتفع، لا أن ينحلّ من أحد الطرفين ويبقى من الطرف الآخر [2]. وحق الفسخ يسمّى بالخيار، وهو حقّ يورث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداءً أو في ضمن المعاملة [3].
وحلّ العقد- سواء بالفسخ من قبل صاحب الخيار أو بالتقايل- قد يسمّى إبطالًا للعقد بمعنى رفعه وإزالته بقاءً، إلّا أنّ مفهوم الفسخ غير الإبطال وصدق كل‌
[1] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 149. مصباح الفقاهة 3: 340.
[2] انظر: مصباح الفقاهة 6: 84.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 102.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست