responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 24
منهما بحيثية غير الاخرى فالفسخ والحلّ يصدق بلحاظ حيثية انحلال العقد وإنهائه والإبطال يصدق بلحاظ حيثية زوال أثره وعدم بقائه، وهما مفهومان متباينان وإن اجتمعا في مورد واحد.
2- الإسقاط:
الإسقاط عبارة عن تنازل المرء عن حقّ له بالنسبة إلى الغير، أو إفراغ ذمّة من عليه الحقّ من الحقّ إلى الأبد، ويشبهه في الأعيان الإعراض عن الشي‌ء [1].
وقد يجعل الإسقاط لدى البعض فارقاً بين الحكم والحق، بأنّ الحقّ ما يقبل الإسقاط والحكم ما لا يقبله [2].
فبعض الحقوق مثل حقّ الابوّة وولاية الحاكم وحقّ الاستمتاع بالزوجة وحقّ الجار على جاره وحقّ المؤمن على أخيه لا يقبل الاسقاط، وبذلك عدّها البعض حكماً لا حقّاً، وأمّا حقّ الغيبة وحقّ الإيذاء بضرب أو شتم أو إهانة وحقّ الخيار والقصاص والرهانة والتحجير والشفعة تقبل الإسقاط، فهي تعدّ من الحقوق [3].
وإسقاط حق- كالدَّين أو الخيار- وإن كان يوجب زوال أثره وارتفاعه بقاءً فيكون مصداقاً للإبطال من هذه الناحية فيقال: أبطل الدَّين أو الخيار أيضاً، إلّا أنّ مفهوم كل منهما غير الآخر، كما لا يخفى [4].
وممّا يفترق به الإسقاط عن الإبطال أيضاً أنّ الإبطال يشمل العبادات، بخلاف الإسقاط، مضافاً إلى أنّ الإسقاط متعلّق بالحقوق التي أمرها بيد المكلّف في حين أنّ الإبطال لا يختص بذلك، بل قد يطلق الإسقاط على الإتيان بالتكليف صحيحاً [5]، فيكون مقابلًا للإبطال تماماً.
3- الإفساد:
وهو في اللغة ضدّ الإصلاح [6]. وفي عبارات الفقهاء أعم‌
[1] بلغة الفقيه 1: 15.
[2] مصباح الفقيه 2: 47.
[3] بلغة الفقيه 1: 17. حاشية المكاسب (اليزدي): 56.
[4] انظر: العين 7: 431. الصحاح 3: 1132. 4: 1625. لسان العرب 7: 316. 11: 56. مجمع البحرين 1: 212. 2: 385- 386.
[5] انظر: المحاضرات 3: 157. دروس في علم الاصول 1: 320.
[6] الصحاح 1: 384. لسان العرب 1: 497، 501. 2: 517. القاموس 2: 219.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست