responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 218
قيل: إنّه لا قود ولا دية عليه. ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي» [1].
4- الإتلاف غير المشروع وضعاً وتكليفاً:
الموارد التي يحرم الإتلاف فيها تكليفاً، ويستوجب الضمان كثيرة جدّاً، أهمّها:
1- إتلاف مال الغير بدون إذنٍ منه أو من الشارع فانّه حرام وفيه الضمان، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وأنّه لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة منه، وغيرها. وقد أسس الفقهاء قاعدة تحت عنوان قاعدة حرمة مال المسلم ونفسه، واستفادوا من هذه الروايات وغيرها الحرمة التكليفية، بمعنى أنّه لا يجوز التصرف في ماله كما استفادوا الحرمة الوضعية أيضاً، بمعنى أنّ ماله لا يذهب هدراً، وأنّ إتلافه يقتضي التدارك.
قال المقداد السيوري: «إتلاف مال الغير عدواناً يوجب الضمان والتعزير والفسق» [2].
وقال الإمام الخميني في بيان معنى الحديث الأوّل: «الظاهر منه أنّ الحرمة بمعنى ما لا يجوز هتكه ولا يذهب هدراً، فدلّت على أنّ احترام ماله كاحترام دمه.
ومقتضى عموم التنزيل والتشبيه أنّ كلّ احترام ثبت لدمه كان ثابتاً لماله، ولا شبهة في أنّ احترام دمه بعدم إراقته وعدم هدره فكذا المال فلا يجوز إتلافه، ولو اتلف لا يذهب هدراً.
فما قيل- من أنّ احترام الدم لا يقتضي غير حرمة الإراقة، واحترام المال لا يقتضي إلّا حرمة التصرف فيه- غير وجيه؛ لأنّ حرمة الدم إراقة وهدراً مفروغ عنها بلا شبهة من صدر الإسلام، فعموم التشبيه دال على أنّ حرمة المال أيضاً كذلك، فيفهم منه أنّه لا يجوز إتلافه ومع الإتلاف لا يذهب هدراً. والحمل على بعض آثار احترام الدم خلاف الظاهر» [3].
وقال السيد البجنوردي: «التصرّفات التكوينية في مال الغير حرام، سواء كان بإتلاف نفسه أو شي‌ء من أوصافه أو منافعه أو باستيفاء منافعه أو بحبس تلك المنافع‌
[1] مباني تكملة المنهاج 2: 69- 70.
[2] نضد القواعد الفقهية: 41.
[3] كتاب البيع 1: 281.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست