responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 111
ابن السبيل من الصدقة؛ لأنّ الاسم يتناولهم» [1].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- إعطاؤه من الزكاة:
ابن السبيل من أصناف المستحقّين للخمس والزكاة، قال اللَّه تعالى في آية الخمس: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» [2]، وقال سبحانه في آية الزكاة: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [3].
2- مقدار ما يعطى:
والمقدار الذي يعطى من ذلك هو ما يسدّ حاجته من أمر اللبس والمأكل والمركب أو ثمنها أو اجرتها إلى أن يصل إلى بلده، أو إلى محلّ يمكنه الاعتياض فيه، ولو فضل منه شي‌ء أعاده، وهو المشهور. وقيل: لا يعيد، وهو قول الشيخ الطوسي [4].
ولا يجب عليه المبادرة إلى الرجوع لبلده، بل حين قضاء الوطر المطلوب من السفر [5].
وليس المراد قضاء الوطر على إطلاقه، بل ذلك مقيّد بقيدين:
1- عدم إنشاء سفر جديد.
2- عدم استلزام قضاء الوطر للمكث إلّا بمقدار ما يتعارف مكثه عادة للرجوع إلى الوطن.
3- شروط الاعطاء:
ويشترط في الدفع إليه من الزكاة أمران:
1- أن لا يكون سفره معصية، أو لمعصية، ولا خلاف في هذا الشرط، بل ادّعى عليه الاجماع [6].
وظاهر ابن الجنيد اشتراط كون السفر طاعة واجباً أو مستحباً؛ للمرسل عن‌
[1] المبسوط 2: 74.
[2] الأنفال: 41.
[3] التوبة: 60.
[4] جواهر الكلام 15: 376. وانظر: الخلاف 4: 235، م 18.
[5] المسالك 1: 420.
[6] جواهر الكلام 15: 376. مستند الشيعة 9: 294.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست