الضيف الذي هو مسافر ومحتاج للضيافة؛ ضرورة كونه حينئذٍ أحد أفراد المنقطع به» [1].
فعنده أنّ الضيف لا يدخل في ابن السبيل إلّا مع الشرطين، فالمدار عليهما لا على عنوان الضيافة.
ولعلّ السرّ في إفراد الضيف بالذكر هو نفي توهّم عدم دخوله في ابن السبيل وعدم جواز صرف الزكاة إليه لكون نفقته على المضيّف، فربّما يتخيّل انّه كالعيال حينئذٍ.
هذا، وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يشترط في ضيافته من الزكاة النية عند شروعه في الأكل، ويحتمل كفاية النية عند البذل أو ينوي ما أكله زكاة بعد الأكل وجميع هذا وغيره من التفاصيل تبحث في محالّها [2].
4- الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد:
قد صرّح بذلك كلّ من الشيخ وابن البراج والعلّامة الحلّي؛ معلّلين بصدق الاسم عليه [3].
قال في المبسوط: «ويجوز عندنا أن يعطوا أيضاً من الصدقة من سهم ابن السبيل؛ لأنّ الاسم يتناولهم، وتخصيصه يحتاج إلى دليل» [4].
ومنع منه المحقّق النجفي؛ لعدم تناول الاسم له، فيعطون من سهم سبيل اللَّه أو الفقراء أو غير ذلك [5].
5- الأعراب:
ذكرهم الشيخ الطوسي [6] وابن البرّاج [7]؛ لصدق ابن السبيل عليهم أيضاً، لكونهم متنقّلين من مكان إلى مكان، فاذا انقطع بهم النقل اتفاقاً صاروا مصداقاً لابن السبيل.
قال الشيخ الطوسي: «فأمّا الأعراب فليس لهم من الغنيمة شيء، ويجوز للإمام أن يرضخ لهم أو يعطيهم من سهم
[1] جواهر الكلام 15: 375. [2] المسالك 1: 420. جواهر الكلام 15: 375- 376. [3] المبسوط 2: 74. المهذب 1: 327. التذكرة 9: 269. المنتهى 2: 958 (حجرية). التحرير 2: 197. [4] المبسوط 2: 74. [5] جواهر الكلام 21: 214. [6] المبسوط 2: 74. [7] المهذّب 1: 327.