responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 456
ورد فيها الغسل ثلاثاً.
الوجه الثاني: الاختصاص بالماء حسب، وقد مال إليه النراقي، وقد اتّضح ضعفه ممّا تقدّم.
الوجه الثالث: تسرية الحكم إلى المائعات المتّخذة للشرب، وقد احتمله الشيخ جعفر الكبير، قال: «وقد يسرى إلى المضاف، بل جميع المائعات المتخذة للشرب، وقد يلحق به غيره» [1].
الوجه الرابع: التعدّي إلى المأكول أيضاً، وقد يستفاد هذا الوجه من صاحب الجواهر، حيث أفاد في مقام بيان المراد بالفضل: «إذ هو يصدق على بقية الملطوع والمأكول ونحوهما دونه» [2].
ثمّ إنّ مقتضى الجمود على صحيح البقباق هو اعتبار بقاء شي‌ء من المشروب في الإناء الذي ولغ فيه الكلب في الحكم بوجوب التعفير، إلّا أنّه لم يعتبر ذلك أحدٌ من الفقهاء، قال الشيخ الأنصاري: «ولم يعتبر أحدٌ بقاء شي‌ء من المشروب، كما هو مورد الرواية» [3].
8- اختصاص التعفير بالظرف أو الإناء وعدمه:
هل إنّ التعفير يختصّ بالظروف ولا يجري في غيرها ممّا تنجّس بولوغ الكلب أو لا؟ قولان: الاختصاص بالظروف مطلقاً أو ببعضها، وعدم الاختصاص.
صرّح بعض الفقهاء بالأوّل، قال السيد اليزدي: «لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه».
وأضاف قائلًا: «نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك» [4].
ومنشأ الاختلاف هو مقدار ما يستفاد من النصّ- وهو صحيح البقباق- الذي هو مستند الحكم في لزوم التعفير؛ فإنّ قوله عليه السلام: «واصبب ذلك الماء» قد يستظهر منه الاختصاص بالظروف دون غيرها كالحوض [5].

[1] كشف الغطاء 2: 379.
[2] جواهر الكلام 6: 356.
[3] الطهارة (الأنصاري): 395، س 10- 11.
[4] العروة الوثقى 1: 112، م 10.
[5] انظر: مستمسك العروة الوثقى 2: 31.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست