responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 457
وأمّا مستند القول بالاختصاص ببعض الظروف فهو قوله عليه السلام: «واغسله بالتراب» حيث لم يصرّح فيه بمرجع الضمير، وهو يحتمل وجوهاً، فلا مناصّ من أن يقتصر فيه على المقدار المتيقّن منه، وهو الظروف التي جرت العادة بجعل الماء أو المأكول فيها؛ لكونها معدّة لذلك، دون مطلق الظروف. وعليه فالحكم يختصّ بالإناء، ولا يأتي في غيره كالدلو مثلًا.
ويؤيّد ذلك ورود لفظة الإناء في بعض الروايات كالأحاديث النبوية وما ورد في الفقه الرضوي وموثّق عمّار، وإن لم يعتمد عليها [1].
وأمّا مستند القول‌ بتعميم الحكم لمطلق ما ولغ فيه الكلب وإن لم يكن من الظروف فهو استفادة كون موضوع الحكم في الصحيح هو فضل الكلب، وهو يصدق ولو في غير الظروف.
بل قال المحقق النجفي: «بل لو ولغ بماء في كفّ إنسان مثلًا أو موضوع في ثوب ونحوه لا تعفير بناء على ذلك أيضاً.
لكن لا يخلو من نظر وتأمل من حيث ظهور الصحيح السابق في كون الإناء فيه مثالًا لغيره، لا أنّه يراد منه التخصيص والتعيين قطعاً، وإلّا لم يؤدَّ بهذا النوع من العبارة، ويؤيّده ...» [2].
ودعوى استفادة الاختصاص بالإناء من التعبير بالصبّ يمكن الجواب عنها بأنّ المراد هو مجرّد الإخلاء بالصبّ أو غيره [3]. من هنا أفتى بعض المعلّقين على العروة بالتعميم حيث قال: «إذا صدق اسم الفضلة وجب تعفير محلّها» [4] وإن احتاط البعض الآخر باجراء الحكم فيما يصدق عليه أنّه ولغ فيه أو شرب منه وإن لم يصدق عليه الظرف [5].
إلّا أنّ الحديث لا إطلاق له لغير الإناء الذي فيه فضل الكلب؛ فإنّ الفضل وإن كان نجساً مطلقاً ولا يتوضأ منه إلّا أنّ الأمر بالتعفير متوجه إلى الظرف الذي فيه الفضل‌
[1] انظر التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 61- 62.
[2] جواهر الكلام 6: 359.
[3] انظر: مستمسك العروة الوثقى 2: 31.
[4] انظر: العروة الوثقى 1: 232، التعليقة رقم
[3]. ط- جماعة المدرسين، م 10.
[5] المصدر السابق: تعليقة السيد الگلپايگاني.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست