responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 266
للركوب فيما إذا لم تكن عادة تقضي بحملها [1]، ولا يكفي ذكرها مجملة، بل لا بدّ من تعيين قدرها وجنسها. واستدلّوا على ذلك بلزوم الغرر [2] والجهل؛ لاختلافها في الثقل والخفّة [3]، والكبر والصغر [4]، ويكفي في معرفتها المشاهدة [5]. ولو أطلق حمل الآلات ولم يعين قدرها بطل العقد [6].
(انظر: اجارة)
د- هذا، وتعرّض الفقهاء الى حكم نفقة السفر وآلاته بالنسبة الى الصبي لو توقّف حفظه على السفر به وكانت زائدة على نفقة الحضر، وأنها هل تكون من ماله إن كان له مال أو أنّها من مال الولي؟ [7].
(انظر: صبي)
12- آلات الصيد:
1- ان الاصطياد له معنيان:
المعنى الأول: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة في حال حياته بحيث يبقى حيّاً ولو بمقدار يمكن تذكيته على الوجه الشرعي، وهذا جائز بكل آلة يتحقق بها ذلك سواء كانت حيواناً- كلباً أو غيره- أو غيره [8].
المعنى الثاني: إزهاق روح الحيوان بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله. والصيد بهذا المعنى لا يتحقق شرعاً إلّا بتحقق شروط بعضها يرجع الى الصائد وبعضها الى آلة الصيد، ستأتي لاحقاً.
2- إنّ الحيوان المصيد تارةً يكون بحرياً، واخرى يكون بريّاً، وثالثةً يكون طيراً أو جراداً.
أمّا ذكاة الجراد فتتحقق بوضع اليد عليه بأية آلة حصل [9].

[1] المبسوط 3: 227. التذكرة 2: 309. المسالك 5: 198. مفتاح الكرامة 7: 206. جواهر الكلام 27: 281.
[2] جواهر الكلام 27: 282.
[3] التذكرة 2: 309. المسالك 5: 198.
[4] المبسوط 3: 227.
[5] انظر: المبسوط 3: 227. المسالك 5: 198. جواهر الكلام 27: 282.
[6] التذكرة 2: 309. المسالك 5: 198.
[7] انظر: الحدائق 14: 70. المدارك 7: 27.
[8] كفاية الأحكام: 244. جواهر الكلام 36: 7.
[9] انظر: مستند الشيعة 15: 476. جواهر الكلام 36: 175- 176.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست