responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 265
ما يوضع فيه الزاد- وعلف الدواب والمعاليق [1].
وقد تعرّض الفقهاء لأحكام آلات السفر في الحج والمضاربة والاجارة:
أهم أحكامها:
أ- في سفر الحج:
1- يشترط وجود الآلات في تحقق الاستطاعة [2]، وإلّا يسقط الفرض [3].
2- لا يشترط وجود الآلات فعلًا، بل المعتبر التمكّن منها؛ إمّا بالتملّك، أو الاستئجار [4]، وأضاف بعضٌ الاباحة اللازمة من قبل مالكها [5].
وقد وقع البحث بين الفقهاء فيما لو زادت قيمتها على ثمن المثل فهل يجب الشراء أو لا؟ فيه أقوال [6].
3- يشترط حاجة المسافر اليها في السفر، وقد صرّح بهذا الشرط جمع [7].
4- كما يشترط أيضاً مناسبتها لشأن المسافر من حيث القوة والضعف، لا من حيث الشرف والضعة [8]. (انظر: حج)
ب- في سفر المضاربة:
اختلف الفقهاء في حكم الآلات في سفر المضاربة وأنّها من نفقة مَن تكون؟.
فقال بعضهم انها من نفقة السفر في المضاربة، فتؤخذ من أصل المال [9].
ونقل في المبسوط قولًا بأنّها على العامل، ثمّ قوّاه [10].
(انظر: مضاربة)
ج- في الإجارة:
1- ذهب أكثر الفقهاء الى اشتراط ذكر آلات السفر المحمولة عند استئجار الدابة
[1] انظر: العروة الوثقى 2: 429.
[2] التحرير 1: 549- 550. المنتهى 2: 653.
[3] التحرير 1: 549- 550. القواعد 1: 405، الشرائع 1: 227. المدارك 7: 61. جواهر الكلام 17: 290.
[4] المعتبر 2: 752. التذكرة 7: 52. المسالك 2: 129.
[5] انظر: العروة الوثقى 2: 442.
[6] المبسوط 1: 300. التحرير 1: 551. المسالك 2: 131.
[7] المبسوط 1: 300. جواهر الكلام 17: 251.
[8] كشف الغطاء 4: 479.
[9] التحرير 3: 248. الروضة البهية 4: 214. المسالك 4: 348. جواهر الكلام 26: 345.
[10] المبسوط 3: 172.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست