responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 264
وإن رُدَّ هذا القول من قبل الكثيرين [1].
ويشترط في آلة السبق تعيين ما يتسابق عليه، واتحاد الجنس، والتساوي في احتمال السبق. ويشترط في آلة الرماية أن تكون عدّة للقتال، وتماثل جنس الآلة في الرمي لا شخصها.
ب- ما لم يرد به النص في جواز المسابقة عليه: كالأقدام والمصارعة والسفن والزوارق والسباحة وغير ذلك.
وقد اتّفقوا على عدم الجواز مع العوض [2]، وأما من دون عوض ففيه قولان، بل ثلاثة: الجواز، والعدم، والتفصيل بين ما إذا اريد إيجاد عقد السبق بذلك فلا يجوز، وإلّا فيجوز [3].
(انظر: سبق- رماية)
11- آلات السفر:
وهي الوسائل التي يحتاجها المسافر عادة في سفره. وتختلف آلات السفر باختلاف الأسفار طولًا وقصراً، وبرّاً وبحراً، وبحسب الأماكن والأعراف.
ومصاديقها هي:
1- المركب:
أمّا في البرّ: فالمتعارف سابقاً الراحلة، وهي من الابل ما كان صالحاً لأن يرحَّل؛ أي يجعل على ظهره الرحل. والزاملة:
وهي الدابة التي يحمل عليها، ويدخل في ذلك السرج واللجام والرحل والنعل ونحوها [4]. وفي عصرنا وسائط النقل البرّي كالسيارات والقطارات.
وأمّا في البحر: فالسفينة والقارب.
2- الزاد: وهو الطعام الذي يتخذ للسفر.
3- الآلات المحتاج اليها في الطعام والشراب من الأواني والأوعية وغيرها كأوعية الماء مثل القمقمة والجوالق- وهي العدل من الصوف أو الشعر لحمل الأثاث- والفراش والغطاء والوكاء.
وقد يزاد فيها: الميضاة والعصا والاداوة والقدر والخوان والسطيحة- وهي المزادة:

[1] انظر: الرياض 6: 201. جواهر الكلام 28: 217.
[2] القواعد 2: 373. المسالك 6: 86. الرياض 6: 199.
[3] جواهر الكلام 28: 220.
[4] انظر: كشف الغطاء 4: 480.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست