responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 198
فيها بكونه من شئون الإمام المعصوم عليه السلام، أو أنّه أولى به وأنّ انتقاله إلى إمام المسلمين- بالمعنى العام- إنّما يكون من جهة نيابته عنه، منها:
أ- الجمعة والجماعة والصلاة على الميت:
1- أولوية إمام الأصل من كل أحد بالصلاة على الميت، وهو موضع وفاق [1]، فإنّه- مضافاً إلى الأدلّة العامّة- قد روى في الدعائم عن علي أنّه قال: «إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليّها» [2]، وعن الصادق عليه السلام:
«إذا حضر الإمام فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها» [3]. (انظر: صلاة الميت)
2- يشترط في وجوب الجمعة عيناً عدّة شروط، منها حضور السلطان العادل أو من نصبه، وإلّا فبدونهما تسقط عيناً [4]، وذهب بعض إلى عدم مشروعيتها حال عدم حضور الإمام [5]. (انظر: صلاة الجمعة)
3- وجوب صلاة العيدين مع حضور الامام [6]، ففي دعاء الإمام السجاد عليه السلام:
«اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها ...» [7]، وعن الباقر عليه السلام:
«لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام عادل» [8]، ولو اختلّت الشرائط سقط الوجوب واستحبّ الاتيان بها جماعة وفرادى، وبذلك افترقت عن الجمعة [9]. (انظر: صلاة العيدين)
ب- الأموال:
الزكاة:
1- وجوب دفع الزكاة إلى الإمام لو طلبها، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلًا ونقلًا [10]، بل الأولى دفعها إليه حتى مع عدم المطالبة؛ فانّه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها [11].

[1] جواهر الكلام 12: 21.
[2] دعائم الإسلام 1: 235.
[3] الوسائل 3: 114، ب 23 من صلاة الجنازة، ح 3.
[4] جواهر الكلام 11: 151.
[5] المراسم: 77. كشف اللثام 4: 201.
[6] جواهر الكلام 11: 333.
[7] الصحيفة السجادية: 277، الدعاء (48).
[8] الفقيه 1: 506، ح 1456.
[9] جواهر الكلام 11: 347.
[10] جواهر الكلام 15: 421.
[11] جواهر الكلام 15: 420.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست