responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 199
2- لا يجوز للساعي تفريق الزكاة إلّا بإذن الإمام؛ لأنّ العمالة وكالة فيقتصر فيها على موضع الإذن من الموكّل [1].
3- يجب على الإمام بعث السعاة في كلّ عام لجباية الزكاة إن توقّف حصولها على ذلك [2]. (انظر: زكاة)
الخمس:
1- المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً أنّ الخمس يقسم ستة أقسام، ثلاثة منها- وهي سهم اللَّه وسهم رسوله وسهم ذي القربى- وهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته، ومِن بعده تكون للإمام عليه السلام [3]، فعن الامام أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه قيل له: فما كان للَّه- من الخمس- فلمن هو؟ فقال عليه السلام: «لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام» [4]، ويصطلح على هذه الأسهم الثلاثة بسهم الإمام 0 ولا يجوز التصرّف فيما هو ملك للإمام إلّا باذنه [5].
2- يجب إيصال جميع الخمس إلى الامام حال حضوره، أمّا الأسهم الثلاثة الاولى فهي له يصرفه فيما يشاء، وأمّا الأسهم الثلاثة الاخرى، فهي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم جعل اللَّه الخمس لهم عوض تحريم الزكاة، والإمام يقسمه عليهم [6].
وفي زمان الغيبة اختلف الفقهاء في حكم الخمس وما يصنع به، والمشهور بين المتأخرين منهم أنّه يجب إيصال الأسهم الثلاثة الاولى [/ سهم الإمام/ أي سهم اللَّه وسهم رسوله وسهم ذي القربى‌] إلى المجتهد الجامع للشرائط، وأمّا الأسهم الثلاثة الاخرى فيجوز للمالك دفعه إلى المستحقّ، وإن كان الأحوط استحباباً الدفع إلى المجتهد أيضاً، وبعضهم احتاط وجوباً [7]. (انظر: خمس)

[1] جواهر الكلام 15: 424.
[2] جواهر الكلام 15: 338، 423.
[3] جواهر الكلام 16: 85.
[4] الوسائل 9: 512، ب 1 من قسمة الخمس، ح 2.
[5] جواهر الكلام 16: 134.
[6] جواهر الكلام 16: 109.
[7] العروة الوثقى 2: 405، م 7. وانظر التعليقات عليها.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست