و نقل هذه الرواية الطباطبائي في «الميزان» و رأى أنّه يرد عليها إشكالان:
الاولى: أنّها ظاهرة في أنّ المراد بالتحريم في الآية تحريم عامّة أزواجه، و هذا لا ينطبق على الآية و فيها قوله تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضََاتَ أَزْوََاجِكَ .
و الثانية: أنّها لا تبيّن وجه التخصيص في قوله: إِنْ تَتُوبََا إِلَى اَللََّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمََا[1] .
و لعلّنا نجد بعض الجواب عنهما في الخبرين التاليين:
روى الواحدي بسنده عن ابن عباس عن عمر قال: دخل رسول اللّه بامّ ولده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها، فقالت له: لم تدخلها بيتي و ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلاّ من هواني عليك!فقال لها: لا تذكري هذا لعائشة، و هي حرام عليّ إن قربتها!فقالت حفصة: و كيف تحرم عليك و هي جاريتك؟فحلف لها أن لا يقربها، و قال لها: لا تذكريه لأحد، فذكرته لعائشة.
فأبى أن يدخل على نسائه و اعتزلهن تسعا و عشرين ليلة، فأنزل اللّه تعالى: يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضََاتَ أَزْوََاجِكَ وَ اَللََّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ[2] .
و روى فيه بسنده عنه قال: وجدت حفصة رسول اللّه مع أمّ إبراهيم في يوم عائشة، فقالت له: لاخبرنّها؟فقال رسول اللّه: هي حرام عليّ إن قربتها!فأخبرت حفصة عائشة بذلك، فأعلم اللّه رسوله بذلك، فعرّف حفصة بعض ما قالت، فقالت
ق-الأخبار التالية، فالكفّارة هي كفّارة الإيلاء، و عليه فهو تأريخ تشريع كفّارة الإيلاء في الإسلام بعمله صلّى اللّه عليه و آله.