و روى الطوسي عن جابر الأنصاري قال: نزلت في عبد اللّه بن ابي بن سلول حين أكره أمته مسيكة على الزنا [1] .
و قال الطبرسي: إنّ عبد اللّه بن ابيّ كانت له ست جوار يكرههنّ على الكسب بالزنا، فلما نزل تحريم الزنا (كذا) أتين رسول اللّه فشكون إليه ذلك، فنزلت الآية [2] و القول لمقاتل قال: نزلت في ست جوار لعبد اللّه بن ابيّ كان يكرههن على الزنا و يأخذ اجورهن و هنّ: معاذة و مسيكة و اميمة و عمرة و قتيلة و أروى، فجاءت إحداهن ذات يوم بدينار، و جاءت الاخرى بدونه، فقال لهما: ارجعا فازنيا، فقالتا: لا و اللّه لا نفعل، قد جاءنا اللّه بالإسلام و حرّم الزنا!و أتتا رسول اللّه و شكتا إليه، فأنزل اللّه الآية [3] و ظاهر قولهما: قد جاءنا اللّه بالإسلام و حرّم الزنا: أنّ ذلك كان في أوائل الهجرة و ليس اليوم في أواخر السنة الثامنة.
و نقل الطباطبائي هذا فقال: و يضعّفه: أنّ الزنا لم يحرّم في المدينة.. و تقدم في سورة الأنعام: أن حرمة الفواحش-و منها الزنا-كانت من الأحكام العامة التي لا تختص بشريعة دون شريعة [4] .
و بعيد جدّا أن يدوم هذا الوضع لابن ابيّ بعد الهجرة بكثير، كما يبعد جدا أن تكون الآية من الأوائل ثم حشرت هنا ضمن الآية 32، فالأولى ما مرّ عن تفسير القمي.