و روى الكوفيّ في تفسيره الخبر عن ابن عباس و فيه: أنها قالت لهما: فللّه عليكما الميثاق إن أعطيتكما الكتاب أن لا تقتلاني و لا تصلباني و لا تردّاني إلى المدينة. فقالا: نعم. فأخرجته من شعرها. فخلّيا سبيلها. و رجعا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأعطياه الصحيفة فاذا فيها: «من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إنّ محمدا قد نفر، و إنّي لا أدري إياكم اريد أو غيركم، فعليكم بالحذر» . فأرسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأتاه فقال له: يا حاطب، تعرف هذا الكتاب؟قال: نعم!قال: فما حملك عليه؟ فقال: أما و الذي أنزل عليك الكتاب، ما كفرت منذ آمنت، و لا أجبتهم منذ فارقتهم، و لكن لم يكن أحد من أصحابك إلاّ و له بمكة عشيرة تمنعه فأحببت أن أتّخذ عندهم يدا. ثم قد علمت أن اللّه ينزل بهم بأسه و نقمته، و أنّ كتابي لا يغني عنهم شيئا!
فصدّقه رسول اللّه و عذّره. فأنزل اللّه تعالى على رسوله من (سورة الممتحنة) :
ق-هذا إن صح الخبر، و سيأتي أن هذا الخبر يتضمن نقض الغرض من كتمان المرام على أهل البلد الحرام و أن الراجح الخبر التالي عن تفسير فرات الكوفي مما لا يتضمن نقض الغرض و الاعلام. و لعلّ هذا هو السرّ في إعراض الطبرسي في مجمع البيان عمّا في التبيان.
[1] تفسير فرات الكوفي: 480 و القمي 2: 362 و التبيان 9: 575 و 576 و مجمع البيان-