responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ المدينة نویسنده : عمر بن شبه النميري البصري    جلد : 1  صفحه : 215
فإذا أصاب غنى فلا حق له ويرد ذلك على (ذوي) [1] الحاجة، لم يكن رسول الله وصالح الذين اتبعوه ليقطعوا سهما فرضه الله وجنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربي نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يؤتونهم إياه، ولا يقومون بحق الله لهم فيه، كما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحكام القرآن، فقد أمضوا عطايا في أفناء الناس وإن بعضهم على غير الاسلام. وأما الخمس، فإنها بمنزلة المغنم إلا أن الله وسع لنبيه أن يوسع على ذوي القرابة في مواضع قد سمى له بغير سهم مفروض، فقد أفاء الله سبيا فأخدم فيه ناسا وترك ابنته، وكلها إلى ذكر الله والتسبيح، فلا أعظم منها حقا وقرابة، ولو قسم هذا الخمس والمغنم على قول من يقول هذا القول، لكان ذلك حيفا على المسلمين، واغترافا لما في أيديهم، ولا يقبل قسم ذلك فيمن يدعي فيه الولاية والقرابة والنسب، ولا دخلت فيه سهمان العصبية والنساء وأمهات الاولاد، ولدى من تفقه في الدين أن ذلك غير موافق لكتاب الله، قال الله لنبيه: " قل ما سألتكم من أجر فهو لكم " [2]، وقال: " قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين " [3]، ومع قول الانبياء صلوات الله عليهم لاممهم قبل ذلك، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع سهما فرضه الله لنفسه ولاقربائه لآخر الناس، ولا لخلوف بعده، فقد سئل نساء بني سعد بن بكر [4]، فتحلل

[1] في الاصل " على الحاجة " والاضافة يستقيم بها السياق.
[2] سورة سبأ آية 47.
[3] سورة ص آية 86.
[4] في الاصل " فقد سأل نساء بني سعد بن بكير " والتصويب عن نهاية الارب 17: 341. (*)

نام کتاب : تاريخ المدينة نویسنده : عمر بن شبه النميري البصري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست