responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ المدينة نویسنده : عمر بن شبه النميري البصري    جلد : 1  صفحه : 214
وله ذلك كله ولكنه يقول لله في سبله التي أمر بها. وأما قوله: " وللرسول " فإن رسول الله صلى الله وسلم لم يأخذ من المغنم إلا كحظ الرجل الواحد من المسلمين، ولكنه يقول: لرسول الله قسمه والعمل به والحكم فيه. وأما قوله: " والذي القربى " فقد ظن ناس أن لذي القربى سهما مفروضا يبينه الله كما بين سهام المواريث من النصف والربع والثمن والسدس، ولما خص حظهم من ذلك غنى ولا فقر ولا صلاح ولا جهل ولا قلة عدد ولا كثرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لهم شيئا من ذلك مما أفاء الله عليهم من العطاء والسبي والعرض والصامت [1]، ولكن لم يكن في ذلك سهم مفروض حتي قبض الله نبيه، غير أنه قد قسم لهم ولنسائه يوم خيبر قسما لم يعمهم عامتهم، ولم يخص به قريبا دون من هو أحوج منه، ولقد كان يومئذ ممن أعطى من هو أبعد قرابة لما شكوا إليه من الحاجة، لمن كان منهم ومن قومهم في حياته، ولو كان ذلك مفروضا لم يقطعه عنهم أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، وبعد ما وسع ركنه - ولا أبو حسن - يعني عليا - حين ملك ما ملك. ولم يكن عليه فيه قائل، فهلا أعلمتم من ذلك أمرا يعمل به فيهم ويعرف لهم بعد ؟ ولو كان ذلك مفروضا لم يقل الله: " كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم " ولكنه يقول: لذي القربى بحقهم، وقرابتهم في الحاجة، والحق النازل اللازم، وكحق المسكين في مسكنه، فإذا استغنى فلا [2] حق له، وكق ابن السبيل في سفره وضرورته،

[1] الصامت - من المال هو: الذهب والفضة (أقرب الموارد).
[2] في الاصل " من لا حق له " والمثبت يستقيم به السياق. (*)

نام کتاب : تاريخ المدينة نویسنده : عمر بن شبه النميري البصري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست