responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 86
بعد نسل وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفا فعلا، نعم لو أقر ذو اليد في مقابل دعوى خصمه بأنه كان وقفا إلا أنه قد حصل مسوغ البيع وقد اشتراه سقط حكم يده وينتزع منه، ويلزم باثبات وجود المسوغ ووقوع الشراء.
مسألة 96 - لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص وهو يدعي ملكيته وكان مكتوبا عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرده، فيجوز الشراء منه، نعم الظاهر أن وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين، فلو خفي على المشتري حال البيع كان له الخيار.
مسألة 97 - لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقت وأنه وقع القبض والاقباض لم يحكم بوقفيته بمجرده ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به، لاحتمال أنه كتب ليجعله وقف كما يتفق ذلك كثيرا.
مسألة 98 - إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصة كل منهم النصاب، وأما لو كانت نماؤها منها كالعنب والتمر ففي الوقف الخاص وجبت الزكاة على كل من بلغت حصته النصاب من الموقوف عليهم، لأنها ملك طلق لهم بخلاف الوقف العام حتى مثل الوقف على الفقراء، لعدم كونه ملكا لواحد منهم إلا بعد قبضه، نعم لو أعطي الفقير مثلا حصة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلق الزكاة بتفصيل مر في كتاب الزكاة وجبت عليه لو بلغت النصاب.
مسألة 99 - الوقف المتداول بين بعض الطوائف - يعمدون إلى نعجة أو بقرة ويتكلمون بألفاظ متعارفة بينهم ويكون المقصود أن تبقى وتذبح أولادها الذكور وتبقي الإناث وهكذا - الظاهر بطلانه لعدم تحقق شرائط صحته.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست