responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 85
إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلا آخر، وأما لو لم يكن فيهم عدل أصلا فهل اللازم عليه نصب عدلين أو يكفي نصب واحد أمين؟ أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني.
مسألة 91 - لو احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن ما يصرف فيه يجوز للمتولي أن يقترض له قاصدا أداء ما في ذمته بعد ذلك مما يرجع إليه كمنافعه أو منافع موقوفاته، فيقترض متولي البستان مثلا لتعميره بقصد أن يؤدي دينه من عائداته، ومتولي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن يؤديه من عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر، ولو اقترض له وصرفه لا بقصد الأداء منه أو صرف ماله لا بقصد الاستيفاء منه لم يكن له ذلك بعده.
مسألة 92 - تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، وباقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته، وبكونه في تصرف الوقف بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض، وبالبينة الشرعية.
مسألة 93 - لو أقر بالوقف ثم ادعى أن إقراره كان لمصلحة يسمع منه لكن يحتاج إلى الاثبات لو نازعة منازع صالح، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثم ادعى أنه لم يكن قاصدا، فإنه لا يسمع منه أصلا، كما هو الحال في جميع العقود والايقاعات.
مسألة 94 - كما أن عمل المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها كذلك كيفية عملهم من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفية، فيتبع ما لم يعلم خلافها.
مسألة 95 - لو كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفا لم ينتزع من يده بمجرد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلا، وكذا لو ادعى أحد أنه قد وقف على آبائه نسلا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست