responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 624
ومنها التشريح والترقيع مسألة 1 - لا يجوز تشريح الميت المسلم، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات، وأما غير المسلم فيجوز ذميا كان أو غيره، ولا دية ولا أثم فيه.
مسألة 2 - لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلمات الطبية لا يجوز تشريح المسلم وإن توقف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم، وعليه الدية.
مسألة 3 - لو توقف حفظ حياة المسلم على التشريح ولم يمكن تشريح غير المسلم فالظاهر جوازه، وأما لمجرد التعليم فلا يجوز ما لم تتوقف حياة مسلم عليه.
مسألة 4 - لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرد التعلم وأما في مورد الضرورة والتوقف المتقدم فلا يبعد السقوط على إشكال.
مسألة 5 - لا يجوز قطع عضو من الميت لترفيع عضو الحي إذا كان الميت مسلما إلا إذا كان حياته متوقفة عليه، وأما إذا كان حياة عضوه متوقفة عليه فالظاهر عدم الجواز، فلو قطعه أثم، وعليه الدية، هذا إذا لم يأذن قطعه، وأما إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال، لكن بعد الإجازة ليس عليه الدية وإن قلنا بحرمته، ولو لم يأذن الميت فهل لأوليائه الإذن؟ الظاهر أنه ليس لهم ذلك، فلو قطعه بإذن الأولياء عصى وعليه الدية.
مسألة 6 - لا مانع من قطع عضو ميت غير مسلم للترقيع، لكن بعده يقع الاشكال في نجاسته وكونه ميتة لا تصح الصلاة فيه، ويمكن أن يقال

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست