responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 625
فيما إذا حل الحياة فيه خرج عن عضوية الميت وصار عضوا للحي فصار طاهرا حيا وصحت الصلاة فيه، وكذا لو قطع العضو من حيوان ولو كان نجس العين ورقع فصار حيا بحياة المسلم.
مسألة 7 - لو قلنا بجواز القطع والترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته، ولو قلنا بجواز إذن أوليائه فلا يبعد أيضا جواز بيعه للانتفاع به، ولا بد من صرف الثمن للميت إما لأداء دينه أو صرفه للخيرات له، وليس للوارث حق فيه.
فروع الأول - الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك، فلما تعارف من بيع الدم من المرضي وغيرهم لا مانع منه فضلا عما إذا صالح عليه أو نقل حق الاختصاص، ويجوز نقل الدم من بدن الانسان إلى آخر وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه، والأحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقا لا مقابل الدم، ولا يترك الاحتياط ما أمكن.
الثاني - الأقوى حرمة الذبيحة التي ذبحت بالمكائن الحديثة وإن اجتمع في الذبح جميع شرائطه فضلا عما إذا كان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة، فالذبح بالمكائن ميتة نجسة لا يجوز أكلها ولا شراؤها، ولا يملك البائع الثمن المأخذ بإزائها، وهو ضامن للمشتري.
الثالث - ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقا شرعيا، فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد وتشارط، فمجرد طبع كتاب والتسجيل فيه بأن حق الطبع والتقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئا،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست