responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 611
مبلغ معلوم واستوفت الشركة أقساطا شهرية مقدرة في قبال التأمين وتلزم الشركة بدفع مبلغ إضافة على مبلغ التأمين ترغيبا لأهل التأمين، فإن تلك الزيادة ليست من الربا القرضي، لعدم كون أداء الأقساط قرضا، بل التأمين معاملة مستقلة اشترط في ضمنها ذلك، والشرط سائغ نافذ لازم العمل.
مسألة 10 - لا بأس بإعادة التأمين بأن طلب بعض شركات التأمين لدى شركات عظيمة أوسع منها التأمين لشركته التأمينية.
ومنها الكمپيالات (سفته) وهي على قسمين: أحدهما - ما يعبر عن وجود قرض حقيقي بأن كان لشخص على آخر دين كمأة دينار على مدة معلومة فيأخذ الدائن من المديون الورثة.
ثانيهما - ما يعبر عن قرض صوري، ويسمى بالمجاملة، فلا يكون دين على شخص.
مسألة 1 - في النوع الأول إذا أخذ الورقة لينزلها عند شخص ثالث بمبلغ أقل بأن يبيع ما في ذمة المدين بأقل منه لا إشكال فيه إذا لم يكن العوضان من المكيل والموزون كالاسكناس الإيراني والدينار العراقي والدولار وسائر الأوراق النقدية، فإنها غير مكية ولا موزونة، والاعتبار من الدول جعلها أثمانا، وليست أمثالها معبرة عن الذهب والفضة، بل قابليتها للتبديل بها موجبة لاعتبارها ، والمعاملة تقع بنفسها، والكمپيالات معبرة عن الأوراق النقدية، وبعد المعاملة على ذمة المدين يصير هو مديونا للشخص الثالث، هذا إذا قصدا بذلك البيع حقيقة لا الفرار من الربا القرضي، ولا يجوز

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست