responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 610
ليس لأحد الطرفين فسخه إلا مع الشرط، ولهما التقايل.
مسألة 7 - الظاهر صحة التأمين بالتقابل، وذلك بأن تتفق جماعة على تكوين مؤسسة فيها رأس مال مشترك لجبر خسارة ترد على أحدهم، وهذا أيضا صحيح على الأظهر، وهو معاملة مستقلة أيضا مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترك في مقابل جبر خسارة كذلك، ويمكن أن يقع العقد بنحو عقد الضمان، بأن يضمن كل خسارة شركائه بالنسبة في مقابل ضمان الآخر، إلا أن الأداء من الماء المشترك، ولكن الأظهر فيه الالتزام بجبر الخسارة في مقابل جبر بنسبة مالهم المشترك من ذلك المال، وهذا العقد لازم، ويحتمل أن يكون عقد شركة التزم كل في ضمنه خسارة كل واحد منهم، وحينئذ يكون جائزا لا لازما.
مسألة 8 - الظاهر صحة التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح التي تحصل للشركة من الاستفادة بالاتجار بتلك المبالغ المجتمعة من المشتركين سواء كان التأمين على الحياة بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهاء مدة التأمين، وللمؤمن الحق في الاشتراك في الأرباح حسب القرار، فيضاف نصيب كل من الأرباح إلى مبلغ التأمين، أو على جبر الخسارة مع الاشتراك في الأرباح كما ذكر، فإن ذلك شركة عقدية مع شرط أو شرائط سائقة، ولو كان من بعضهم العمل ومن بعضهم النقود وكان القرار نحو المضاربة صح أيضا عندي، لعدم اعتبار كون المدفوع في مال المضاربة الذهب والفضة المسكوكين، بل المعتبر كونه من النقود في مقابل العروض، وهذا العقد لازم إن لم يرجع إلى المضاربة، وإن كان عقد مضاربة في ضمنه التأمين فجائز من الطرفين.
مسألة 9 - لو التزم المؤمن بدفع إضافة على مبلغ التأمين فالظاهر أنه لا بأس به، كمن أمن على حياته عند شركة التأمين لمدة معلومة على

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست