responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 61
فتنمى أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطعية الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها وتنقلان الرحم، وإن نقل الرحم انقطاع النسل " وأولى بذلك الوالدان اللذان أمر الله تعالى ببرهما، فعن أبي عبد الله عليه السلام " إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وقال: أوصني، قال: لا تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان، ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين، إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الايمان " وأولى من الكل الأم التي يتأكد برها وصلتها أزيد من الأب، فعن الصادق عليه السلام " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم إلى من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك " والأخبار في هذه المعاني كثيرة فلتطلب من مظانها.
مسألة 22 - يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية على كراهية، وربما يحرم إذا كان سببا لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدية إلى الفساد، كما أنه ربما يرجح فيما إذا يؤمن من الفساد ويكون لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست