responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 60
لعدم كون الموهوب معه قائما بعينه، بل لا يخلو من قوة، بل الظاهر أن حصول الثمرة والحمل والولد أيضا من ذلك، فلا يجوز معها الرجوع، نعم الدين في الضرع وأجرة البيت والحمام سيما أجرة المثل لو غصبهما غاصب ليست منه فتكون بعد الرجوع للمتهب.
مسألة 17 - لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة وإن كانت لأجنبي ولم تكن معوضة، وليس لورثته الرجوع، وكذلك لو مات الموهوب له فينتقل الموهب إلى ورثته انتقالا لازما.
مسألة 18 - لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو قصد بها القربة أو خرجت العين عن كونها قائمة بعينها يقع البيع فضوليا، فإن أجاز المتهب صح، وإن كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع ووقوعه من الواهب وكان رجوعا في الهبة، هذا إذا كان ملتفتا إلى هبته، وإلا ففي كونه رجوعا قهرا تأمل وإشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة 19 - الرجوع إما بالقول كان يقول: " رجعت " وما يفيد معناه، وإما بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد المتهب، ومن ذلك بيعها بل وإجارتها ورهنها إن كان بقصد الرجوع.
مسألة 20 - لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب، فلو أنشأه من غير اطلاعه صح.
مسألة 21 - يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيدا بصلتهم ونهى شديدا عن قطيعتهم، فعن مولانا الباقر عليه السلام قال: " في كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست