responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 598
مسألة 2 - لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفارة إلا بعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، ولا اعتبار بالحركة إلا إذا علم أنها اختيارية، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية.
مسألة 3 - الأقوى أنه ليس بين كل مرتبة مما تقدم ذكره والمرتبة التي بعدها شئ، فما قيل بينهما شئ بحساب ذلك غير مرضي.
مسألة 4 - لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فديد المرأة كاملة ودية أخرى لموت ولدها، فإن علم أنه ذكر فديته، أو الأنثى فديتها، ولو اشتبه فنصف الديتين.
مسألة 5 - لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من هذه الدية.
مسألة 6 - لو تعدد الولد تعددت الدية، فلو كان ذكرا وأنثى فدية ذكر وأنثى وهكذا، وفي المراتب المتقدمة كل مورد أحرز التعدد دية المرتبة متعددة.
مسألة 7 - دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته أي من حساب المأة، ففي يده خمسون دينارا، وفي يديه مأة، وفي الجراحات والشجاع على النسبة، هذا فيما لم تلجه الروح، وإلا فكغيره، من الأحياء.
مسألة 8 - من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة.
مسألة 9 - لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة، ولو وردت على أمها جناية فديتها.
مسألة 10 - دية الجنين إن كان عمدا أو شبهه في مال الجاني، وإن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست