responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 597
والمراد أنه يقوم المجروح صحيحا إن كان مملوكا تارة ويقوم مع الجناية أخرى وينسب إلى القيمة الأولى، ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من دية النفس بحسابه، وقد قلنا: إنه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية أزيد كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها تزيد القيمة فلا بد من الحومة بمعنى آخر، وهو حكم القاضي بالتصالح، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسما للنزاع.
مسألة 10 - من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان، فلو قتل خطأ أو شبيه عمد فله استيفاؤه، فهل له العفو؟ وجهان، الأحوط عدمه.
القول في اللواحق وهي أمور: الأول في الجنين الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحر وكان ذكرا، وفي الأنثى نصفها، وإذا اكتسى اللحم وتمت خلقته ففيه مأة دينار ذكرا كان الجنين أو أنثى، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون دينارا، وفي المضغة ستون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون، من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى.
مسألة 1 - لو كان الجنين ذميا فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية أهم؟ فيه تردد، وإن كان الأول أقرب.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست