responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 590
ومن إحداهما نصفها.
مسألة 1 - لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتى الحولاء والعشواء والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الابصار والعمشاء بعد كونها باصرة.
مسألة 2 - لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة ويكون الابصار تبعا لها، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الابصار.
مسألة 3 - لو قامت العين بحالها وادعى المجني عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة، فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدية، فإن قالا لا يرجى عوده استقرت، ولو قالا يرجى العود من غير تعيين تؤخذ الدية، وإن قالا بعد مدة معينة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرت.
مسألة 4 - لو مات قبل مضي المدة التي أجلت استقرت الدية، وكذا لو قلع آخر عينه، نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش، كما أنه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش، وأما بعده فالظاهر عدم الارتجاع.
مسألة 5 - لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه.
مسألة 6 - لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له.
مسألة 7 - لو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وأخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهار، ولو ادعى نقصانهما قيستا إلى من هو من أبناء سنه، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلا مع العلم بالصحة، فيسقط الاستظهار.
مسألة 8 - طريق المقايسة هاهنا كما في السعم، فتشد عينه الصحيحة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست