responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 589
مسألة 3 - لو قطع الأذنين وذهب السمع به فعليه الديتان، ولو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع، ولو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع كله من الأذنين فدية ونصف.
مسألة 4 - لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة لكن وقع في الطريق نقص حججها عن السماع فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة، وإن ذهب بسمع الصبي فتعطل نطقه فالظاهر بالنسبة إلى تعطل النطق الحكومة مضافا إلى الدية.
مسألة 5 - لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه أو قال لا أعلم صدقه اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد استغفاله، فإن تحقق ما ادعاه أعطي الدية، ويمكن الرجوع إلى الحذاق والمتخصصين في السمع مع الثقة بهم، والأحوط التعدد والعدالة، وإن لم يظهر الحال أحلف القسامة للوث وحكم له.
مسألة 6 - لو ادعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى، وتلزم الدية بحساب التفاوت، وطريق المقايسة أن تسد الناقصة سدا شديدا وتطلق الصحيحة ويضرب له بالجرس مثلا حيال وجهه ويقال له: سمع فإذا خفي الصوت عليه علم مكانه ثم يضرب به من خلفه حتى يخفى عليه فيعلم مكانه، فإن تساوى المسافتان فهو صادق وإلا كاذب، والأحوط الأولى تكرار العمل في اليمين واليسار أيضا، ثم تسد الصحيحة سدا جيدا وتطلق الناقصة فيضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى الصوت يصنع بها كما صنع بأذنه الصحيحة أولا، ثم يقاس بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الأرش بحسابه ولا بد في ذلك من توخى سكون الهواء ولا يقاس مع هبوب الرياح، وكذا يقاس في المواضع المعتدلة.
الثالث - البصر، وفي ذهاب الابصار من العينين الدية كاملة،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست