responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 567
لم يقصد ذلك، نعم لو ألقى مالا أو شخصا في النار لم يضمن مؤججها، بل الضمان على الملقى، ولو وقعت الجناية بفعله التوليدي كما أججها وسرت إلى محل فيه الأنفس والأموال يكون ضامنا للأموال، وأما الأنفس فمع العمد وتعذر الفرار فعليه القصاص، ومع شبيهه الدية في ماله، ومع الخطأ المحض فعلى العاقلة، ثم إنه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار.
مسألة 11 - لو ألقى فضولات منزله المزلقة كقشور البطيخ في الشارع أو رش الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارة فزلق به انسان ضمن، نعم لو وضع المار العاقل متعمدا رجله عليها فالوجه عدم الضمان، ولو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميز ضمن.
مسألة 12 - لو وضع على حائطه إناءا أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لم يضمن إلا أن يضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه بنحو تقتضي العادة سقوطه على الطريق، فإنه يضمن حينئذ مسألة 13 - يجب حفظه دابته الصائلة كالبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور لو اقتناه، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرط فلا ضمان، ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت أو وردت عليها جنايته لم يضمن بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك لم يضمن، فلو أفرط في الدفاع فجني عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك أو جني عليها لغير الدفاع ضمن، والظاهر جريان الحكم في الطيور الضارية والهرة كذلك حتى في الضمان مع التعدي عن مقدار الدفاع.
مسألة 14 - لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة فإن كان بتفريط المالك في الاحتفاظ ضمن، وإن جنت المدخول عليها كان هدرا.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست