responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 566
غير تفريط منهما بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان، ولو فرط أحدهما دون الآخر فالمفرط ضامن، ولو كان إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يفرط صاحبهما لا يضمن.
مسألة 8 - لو بنى حائطا في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل ولا استهدام بل على خلاف العادة كسقوطه بزلزلة ونحوها لا يضمن صاحبه ما تلف به وإن سقط في الطريق أو في ملك الغير، وكذا لو بناه مائلا إلى ملكه، ولو بناه مائلا إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن، وكذا لو بناه في غير ملكه بلا إذن من المالك، ولو بناه في ملكه مستويا فمال إلى غير ملكه فإن سقط قبل تمكنه من الإزالة فلا ضمان وإن تمكن منها فللضمان وجه، ولو أماله غيره فالضمان مسألة 9 - لو أجج نارا في ملكه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدي لم يضمن لو اتفق التعدي فأتلفت نفسا أو مالا بلا إشكال، كما لا إشكال في الضمان لو زاد على مقدار حاجته مع علمه بالتعدي، والظاهر ضمانه مع علمه بالتعدي وإن كان بمقدار الحاجة، بل الظاهر الضمان لو اقتضت العادة التعدي مع الغفلة العادة عدم التعدي فاتفق بأمر آخر على خلاف العادة ولم يظن التعدي فالظاهر عدم الضمان، ولو كان التعدي بسبب فعله ضمن ولو كان التأجيج بقدر الحاجة.
مسألة 10 - لو أججها في ملك غيره بغير إذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس والأموال وإن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست