responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 565
فلا إشكال في الضمان، وأما لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان.
مسألة 4 - لو حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدخل ثالث فيه عدوانا ووقع في البئر ضمن الحافر.
مسألة 5 - من الاضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه وإلقاء الأشياء للبيع، وكذا إيقاف السيارات إلا لصلاح المارة بمقدار يتوقف عليه ركوبهم ونقلهم.
مسألة 6 - ومن الضرار إخراج الميازيب بنحو يضر بالطريق، فإن الظاهر فيه الضمان، ومع عدم الاضرار لو اتفق إيقاعها على الغير فأهلكه فالظاهر عدم الضمان، وكذا الكلام في إخراج الرواشن والأجنحة، ولعل الضابط في الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه، فكل ما هو مأذون فيه شرعا ليس فيه ضمان ما تلف لأجله، كالخراج الرواشن غير المضرة ونصب الميازيب كذلك وكل ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان، كالأضرار بطريق المسلمين بأي نحو كان، فلو تلف بسببه فالضمان ثابت وإن لا تخلو الكلية في الموضعين من كلام وإشكال.
مسألة 7 - لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال فإن كان ذلك بتعمد من القيمين لهما فهو عمد، وإن لم يكن عن تعمد وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبب إليه فهو شبيه عمد أو من باب الأسباب الموجبة للضمان، فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه، وعلى كل منهما نصف دية صاحبه لو تلفنا، وعلى كل منهما نصف دية من تلف فيهما، ولو كان القيمان غير مالكين كالغاصب والأجير ضمن كل نصف السفينتين وما فيهما، فالضمان في أموالهما نفسا كان التالف أو مالا، ولو كان الاصطدام بغير فعلهما ومن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست