responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 548
كما كانت، فلا شئ غير التعزير إلا مع حصول نقص، ففيه الأرش.
مسألة 36 - لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناء على سقوط القصاص إلا مع عود سن الجاني أيضا، وتستعاد الدية لو أخذها صلحا 7 ولو اقتص وعادت سن الجاني ليس للمجني عليه إزالتها، ولو عادت سن المجني عليه ليس للجاني إزالتها.
مسألة 37 - لو قلع سن الصبي ينتظر به مدة جردت العادة بالانبات فيها، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف، ولا يبعد أن يكون في كل سن منه بعير، وإن لم تعد ففيها القصاص.
مسألة 38 - يثبت القصاص في قطع الذكر، ويتساوي في ذلك الصغير ولو رضيعا والكبير بلغ كبره، ما بلغ، والفحل والذي سلت خصيتاه إذا لم يؤد إلى شلل فيه، والأغلف والمختون، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ومن في ذكره شلل، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به، وكذا يثبت في قطع الحشفة، فتقطع الحشفة بالحشفة، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الأصل، إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا.
مسألة 39 - في الخصيتين قصاص، وكذا في إحداهما مع التساوي في المح، فتقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى تؤخذ الدية، ولا يجوز القصاص إلا أن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيقتص، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخرى مع ذهابها بفعل الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص، وإلا فعليه الدية، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص منه، سواء قطعهما على التعاقب أو لا.
مسألة 40 - في الشفرين القصاص، والمراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وكذا في إحداهما، وتتساوى فيه البكر والثيب، والصغيرة والكبيرة، والصحيح والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست